كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ الضَّرْبَاتُ إلَخْ) هَذَا جَارٍ فِيمَا لَوْ كَانَ نَحْوُ الْخَنْقِ وَالتَّجْوِيعِ الَّذِي قَتَلَ بِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ سم.
(قَوْلُهُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ ظَنًّا إلَخْ) لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَهُ الْآتِيَ، أَوْ ضُرِبَ عَدَدَ ضَرْبِهِ حَيْثُ عَدَلَ هُنَا ابْتِدَاءً لِلسَّيْفِ وَجَرَى هُنَاكَ الْخِلَافُ الْآتِي أَنَّهُ يَفْعَلُ مِثْلَ ضَرْبِهِ ثُمَّ يُزَادُ، أَوْ يَعْدِلُ لِلسَّيْفِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي ضَرْبٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي مِثْلِهِ وَمَا هُنَاكَ فِي ضَرْبٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي مِثْلِهِ سم.
(قَوْلُهُ ظَنًّا) أَيْ بِحَسَبِ الظَّنِّ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقُوَّتِهِ) أَيْ الْقَاتِلِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ الْعُدُولُ إلَخْ)، وَإِنْ أَلْقَاهُ بِمَاءٍ فِيهِ حِيتَانٌ تَقْتُلُهُ أَيْ وَلَا تَأْكُلُهُ، وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بِهَا بَلْ بِالْمَاءِ لَمْ يَجِبْ إلْقَاؤُهُ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ بِهِمَا، أَوْ كَانَتْ تَأْكُلُهُ أُلْقِي فِيهِ لِتَفْعَلَ بِهِ الْحِيتَانُ كَالْأَوَّلِ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ نِهَايَةٌ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إنْهَاشُ نَحْوِ حَيَّةٍ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا فَإِنْ قَتَلَهُ بِإِنْهَاشِ أَفْعَى قُتِلَ بِالنَّهْشِ فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِ تَتَعَيَّنُ تِلْكَ الْأَفْعَى فَإِنْ فُقِدَتْ فَمِثْلُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يَنْضَبِطُ) أَيْ الْإِنْهَاشُ.
(قَوْلُهُ غَيْرِ مَسْمُومٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ مَاتَ بِجَائِفَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَلَيْسَ سُمَّهُ إلَى لِحُرْمَةِ عَمَلِ السِّحْرِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا خَمْرٌ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ بِالْغَمْسِ فِي خَمْرٍ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالنَّجَاسَةِ حَرَامٌ لَا تُبَاحُ بِحَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَكَانَ كَشُرْبِ الْبَوْلِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ بِصَغِيرٍ) هَذَا قَدْ يُخْرِجُ الْبَالِغَ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى مَنْ لَاطَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْ عَدَمَ الْفَرْقِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَلِوَاطٌ يَقْتُلُ غَالِبًا كَأَنْ لَاطَ بِصَغِيرٍ.
(قَوْلُهُ يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا) رَاجِعٌ لِلْخَمْرِ أَيْضًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُشْكِلُ بِجَوَازِ الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: نَحْوُ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَمْ يُمْنَعْ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ أَمِنَ الْإِتْلَافَ فَلِذَا امْتَنَعَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِيجَارِ نَحْوِ الْمَائِعِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي فِي الْخَمْرِ يُوجَرُ مَائِعًا كَخَلٍّ، أَوْ مَاءٍ وَفِي اللِّوَاطِ يُدَسُّ فِي دُبُرِهِ خَشَبَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا يَحْصُلُ) مِنْ التَّحْصِيلِ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْإِيجَارِ وَالدَّسِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ جَامَعَ صَغِيرَةً إلَخْ) وَمَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي شُرُوطِ الْقِصَاصِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ جِمَاعُهُ يَقْتُلُ مِثْلَهَا غَالِبًا وَعُلِمَ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ تَعَيُّنَهُ) أَيْ السَّيْفِ.
(قَوْلُهُ خَالَفَهُ) أَيْ فَجَوَّزَ كُلًّا مِنْ الْمُمَاثَلَةِ وَالْعُدُولِ إلَى السَّيْفِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ رَجْمِهِ إلَخْ)، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالْجَلْدِ اقْتَصَّ مِنْهُمْ بِالْجَلْدِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ: السَّيْفُ) اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَكَذَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقُلْ بِخِلَافِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِ تَعَيُّنِ السَّيْفِ وَتَعْبِيرُهُ بِالسَّيْفِ لِلْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَضْرِبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ.
الْمُرَادُ بِالْعُدُولِ إلَى السَّيْفِ حَيْثُ ذُكِرَ- جَزُّ الرَّقَبَةِ عَلَى الْمَعْهُودِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَطَعَ) أَيْ وَلَوْ قَتَلَهُ بِجَرْحٍ ذِي قِصَاصٍ كَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِلْوَلِيِّ جَزُّ رَقَبَتِهِ) أَيْ ابْتِدَاءً مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ قَطَعَ الْوَلِيُّ ثُمَّ أَرَادَ الْحَزَّ حَالًا.
(قَوْلُهُ طَلَبَ الْإِمْهَالَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِوَلِيِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَمْهِلْنِي مُدَّةَ بَقَاءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ جِنَايَتِي وَقَوْلُهُ، وَلَا فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا لَوْ قَطَعَ ثُمَّ انْتَظَرَ السِّرَايَةَ أَسْنَى وَمُغْنِي فَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي بِالثَّانِيَةِ مَسْأَلَةَ الْقَطْعِ بِقَسَمِهِمَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ.
(قَوْلُهُ طَلَبُ الْقَتْلِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَرِحْنِي بِالْقَتْلِ، أَوْ الْعَفْوِ بَلْ الْخِيرَةُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ فِي صُورَةِ السِّرَايَةِ قَطْعَ الْعُضْوِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْ الْقَطْعِ حَيْثُ لَا سِرَايَةَ، وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي.
(وَلَوْ مَاتَ بِجَائِفَةٍ، أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ فَالْحَزُّ) مُتَعَيِّنٌ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ حِينَئِذٍ (وَفِي قَوْلٍ) يُفْعَلُ بِهِ (كَفِعْلِهِ)، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَلْ قِيلَ: تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ سَبْقُ قَلَمٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَ، أَوْ كُسِرَ سَاعِدُهُ فَسَرَى لِلنَّفْسِ جَازَ قَطْعُ، أَوْ كَسْرُ سَاعِدِهِ فَمَا قِيلَ مِنْ تَعَيُّنِ الْقَطْعِ مِنْ الْكُوعِ بَعِيدٌ بَلْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ، وَلَوْ أَجَافَهُ مَثَلًا ثُمَّ عَفَا فَإِنْ طَرَأَ لَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ الْإِجَافَةِ لَمْ يُعَزَّرْ وَإِلَّا عُزِّرَ عَلَى الرَّاجِحِ (فَإِنْ) فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ و(لَمْ يَمُتْ لَمْ تَزِدْ الْجَوَائِفُ) فَلَا تَوَسُّعَ، وَلَا تُفْعَلُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ بَلْ تُحَزُّ رَقَبَتُهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا.
تَنْبِيهٌ:
يُمْنَعُ مِنْ إجَافَةٍ، وَكُلُّ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ بَعْدُ فَيُعَزَّرُ عَفَا، أَوْ قَتَلَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا مَعَ الْإِفْضَاءِ إلَى الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ نَقِيضُ الْعَفْوِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَجَافَ قَاصِدُ الْعَفْوِ بَعْدَ الْإِجَافَةِ ثُمَّ اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّنْبِيهِ الْآتِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا) أَخْرَجَ بِهَذَا زِيَادَةَ التَّجْوِيعِ الْمُتَقَدِّمِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ بَعْدُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا إذَا قَصَدَ الْحَزَّ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ أَطْلَقَ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ الْجَانِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَوْ لَمْ يَصِرْ قِصَاصٌ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِجَائِفَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ كَكَسْرِ سَاعِدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ مُتَعَيِّنٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ اقْتَصَّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَمَا قِيلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ كَفِعْلِهِ) اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَكَذَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الرَّاجِحُ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضُهُ الْعَفْوَ بَعْدُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ قَرِيبًا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الرَّاجِحِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ عَلَى ضَعِيفٍ)، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ طَرَأَ لَهُ الْعَفْوُ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَجَافَ قَاصِدًا مُقَدِّمٌ الْعَفْوَ بَعْدَ الْإِجَافَةِ ثُمَّ اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّنْبِيهُ الْآتِي سم وَجَزَمَ ع ش بِالْإِغْنَاءِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّاجِحِ) أَيْ عِنْدَهُ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ كَفِعْلِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا) أَخْرَجَ بِهَذَا زِيَادَةَ التَّجْوِيعِ الْمُتَقَدِّمِ إنْ كَانَ قَصْدَ الْعَفْوِ بَعْدُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا إذَا قَصَدَ الْحَزَّ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ أَطْلَقَ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ الْجَانِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَوْ لَمْ يَسْرِ قِصَاصٌ انْتَهَى سم.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يَمْنَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا قَالَ أُجِيفُهُ وَأَقْتُلُهُ إنْ لَمْ يَمُتْ فَلَهُ ذَلِكَ قَطْعًا، وَإِنْ قَالَ أُجِيفُهُ، أَوْ أُلْقِيهِ مِنْ شَاهِقٍ ثُمَّ أَعْفُو لَمْ يُمْكِنْ فَإِنْ أَجَافَ بِقَصْدِ الْعَفْوِ عُزِّرَ، وَإِنْ لَمْ يَعْفُ لِتَعَدِّيهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَتْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الْمَنْعُ.
(وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعٌ) عُضْوُهُ الَّذِي فِيهِ نِصْفُ دِيَةٍ مِنْ قَاطِعِهِ (ثُمَّ مَاتَ) الْمُقْتَصُّ (بِسِرَايَةٍ فَلِلْوَلِيِّ حَزٌّ) لِرَقَبَةِ الْجَانِي فِي مُقَابَلَةِ نَفْسِ مُوَرِّثِهِ (وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ) فَقَطْ لِأَخْذِهِ مَا قَابَلَ نِصْفَهَا الْآخِرَ، وَهُوَ الْعُضْوُ الَّذِي قَطَعَهُ وَمَحَلُّهُ إنْ اسْتَوَتْ الدِّيَتَانِ وَإِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ فَلَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ فَقَطَعَ يَدَهَا ثُمَّ مَاتَ فَالْعَفْوُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ رُبُعَ دِيَةِ رَجُلٍ وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً فَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ (وَلَوْ قَطَعَتْ يَدَاهُ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ) الْمُقْتَصُّ بِالسِّرَايَةِ (فَلِوَلِيِّهِ الْحَزُّ) بِنَفْسِ مُوَرِّثِهِ (فَإِنْ عَفَا فَلَا شَيْءَ لَهُ) لِاسْتِيفَائِهِ مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ وَمَحَلُّهُ إنْ اسْتَوَتْ الدِّيَتَانِ أَيْضًا فَفِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ السَّابِقَةِ يَبْقَى لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعٌ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قُتِلَ فَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ شَخْصٌ قَاطِعَ يَدِهِ وَمَاتَ بِالسَّرَايَةِ صَارَ قِصَاصًا وَإِنْ انْدَمَلَ الْقَطْعُ قُتِلَ قِصَاصًا وَلَهُ دِيَةُ يَدِهِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ بِالسِّرَايَةِ قُطِعَ الْجَانِي بِالْمَقْطُوعِ ثُمَّ قُبِلَ بِالْآخَرِ وَبَقِيَ لِلْمَقْطُوعِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي فَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِسَرَايَةِ الْقَطْعِ فَقَدْ اسْتَوْفَى قَاطِعَهُ حَقَّهُ وَلِلْمَقْتُولِ فِي تَرِكَتِهِ الدِّيَةُ انْتَهَى وَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ صَارَ قِصَاصًا بِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْأَصَحِّ وَالْفَرْقُ بِمُجَرَّدِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ هُنَا بَاشَرَ قَتْلَ الْجَانِي وَمَوْتُ الْجَانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ إنَّمَا حَصَلَ بِالسَّرَايَةِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ فَفِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ السَّابِقَةِ) وَفِي عَكْسِ تِلْكَ الصُّورَةِ لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ فَلَا شَيْءَ لِاسْتِيفَائِهِ مَا يُقَابِلُ دِيَتَهَا وَزِيَادَةٌ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ لِاسْتِحْقَاقِهِ أَخْذَهَا قِصَاصًا.
(قَوْلُهُ عُضْوُهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَ.
(قَوْلُهُ عُضْوُهُ) نَائِبُ فَاعِلِ مَقْطُوعٍ وَقَوْلُهُ مِنْ قَاطِعِهِ مُتَعَلِّقٌ بِ اقْتَصَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ الدِّيَةِ)، وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ تَعَيَّنَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ بِالسِّرَايَةِ قُطِعَ الْجَانِي بِالْمَقْطُوعِ ثُمَّ قُتِلَ بِالْآخَرِ وَبَقِيَ لِلْمَقْطُوعِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي فَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ فَقَدْ اسْتَوْفَى قَاطِعَهُ حَقَّهُ وَلِلْمَقْتُولِ فِي تَرِكَتِهِ الدِّيَةُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لِأَخْذِهِ) أَيْ الْمُقْتَصِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا قَابَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ قُطِعَتْ إلَخْ)، وَلَوْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ يَدَ مُسْلِمٍ فَاقْتَصَّ مِنْهُ وَمَاتَ الْمُسْلِمُ سِرَايَةً وَعَفَا وَلِيُّهُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَدَلِ فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِيَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ سُدُسَهَا، وَلَوْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ عَتَقَ فَمَاتَ الْحُرُّ بِالسِّرَايَةِ سَقَطَ مِنْ دِيَتِهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَزِمَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَبَاقِي الدِّيَةِ إذَا أَعْتَقَهُ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ مُغْنِي.